الصحة تعلن انتهاء قانون الإخصاب وإرساله لوزارة العدل - مصر فور

cairo24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

السبت 28/ديسمبر/2024 - 11:46 ص

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها.

وزير الصحة: تخوفات الأطباء من الحبس الاحتياطي مشروعة.. وعودة التكليف في 2025

وأوضح أنه تم الانتهاء من قانون الإخصاب وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.

وتساءل نواب التنسيقية عن اللغط المثار حول قانون المسؤولية الطبية والجدل حول علي بعض المواد الخاصة بتعريف الخطأ الطبي، والعقوبات، ودور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية؟.

وأكد وزير الصحة، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.

وأضاف عبدالغفار أن النقاشات الحالية التي تجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.

وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.

وقام الوزير بشرح مواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.

وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.

وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.

وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي او حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.

كما تساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، والمجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة؟.

وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية والمبادرة الرئاسية " بداية جديدة".

ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها.

وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.

وعن تكليف الكوادر الصحية قال الأصل في التكليف هو الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق